عبد الملك الجويني
284
نهاية المطلب في دراية المذهب
وبالجملة لا أصل للقول القديم ، وهو مرجوع عنه ، ولولا إقامة الرسم ومحاولة نقل ما بلغني ، لما كنت أعد الأقوال القديمة مذهباً للشافعي . وقد يعترض من طريق المعنى أن الزنا يفسد النسب من قِبل أن الزوج إذا تحقق الزنا بزوجته تسلّط على قذفها ونَفَى ولدَها باللعان ، ولكن قطع الأصحاب بأن الزنا لا يحرّم المزني بها على الزاني ، وقد صح عندنا من مذهب بعض السلف أن المزنية محرّمة على الأبد على الزاني ، وهذا فيما أظن رواية عن مالك ( 1 ) ، والعلم عند الله . فرع : 9919 - إذا وطئ الرجل حرةً حسبها مملوكته ، فوطئها على هذا الظن ، فعليها أن تعتد عدة كاملة : ثلاثة أقراء ، إن كانت من ذوات الأقراء ، أو ثلاثة أشهر ، ولا نظر إلى تفصيل ظن الواطىء ، والاعتدادُ بكمالها في نفسها . والحرةُ إذا أَخذت في الاعتداد أكملت العدة . ولو وطئ أمةً وحسبها حرة : مثل أن يقدِّرها منكوحته الحرة ، فإذا بأن أنها أمة ، ففيما تستقبله من العدة وجهان : أحدهما - أنها تعتد بقرأين نظراً إليها وأقصى عدة الأمة قرءان إذا كانت حائلاً . والوجه الثاني - أنه يجب عليها عدة كاملة ثلاثة أقراء نظراً إلى ظن الواطىء ، ويجوز أن يعتبر ظنه ؛ إذ عليه تثبت حرية الولد إذا وطئ أمة الغير ظاناً أنها زوجته الحرة فنحكم بأن الولد تعلق حراً ، اعتباراً بظنه ، وإن كان مقتضى القياس أن يتبع الولدُ الأمّ في الرق والحرية ، ولذلك أوقفنا ولد الحر من زوجته الأمة . 9920 - ثم عقد الشافعي باباً مضمونه شيئان : أحدهما - أن الرجعية إذا مات عنها
--> ( 1 ) لم نصل إلى هذه الرواية عن مالك ، والمعروف من مذهبه كراهة التزوج بالزانية وجواز ذلك بعد الاستبراء . أما القول بتأبيد تحريم الزانية على الزاني فقد نسبه القاضي عبد الوهاب في ( عيون المجالس ) للحسن البصري . ( ر . المدونة : 2 / 187 ، عيون المجالس : 3 / 1074 مسألة 760 . الإشراف للقاضي عبد الوهاب : 2 / 701 مسألة 1256 ، 1257 . الكافي لابن عبد البر : 244 . القوانين الفقهية : 212 . الشرح الصغير : 2 / 349 ، حاشية الدسوقي : 2 / 220 ) .